السيد جعفر مرتضى العاملي
123
زواج المتعة
فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية : * ( إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم ) * قال ابن عباس : فكل فرج سواها فهو حرام » ( 1 ) . قال العسقلاني عن هذا الحديث : « إسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها » ( 2 ) . أي أن هذا مخالف لقولهم إنها أبيحت في السفر لاشتداد العزوبة عليهم . وقال في غاية المأمول عن زواج المتعة : « كان جائزاً في صدر الإسلام للضرورة ، ثم نسخ » ( 3 ) . وراجع أيضاً ما عن القاضي عياض ( 4 ) .
--> ( 1 ) ( ) الجامع الصحيح للترمذي مطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 269 وعن الحازمي في الاعتبار ص 178 ، وغاية المأمول في شرح التاج الجامع للأصول ج 2 ص 335 ، والمنار في المختار ج 1 ص 461 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 268 و 269 ، وفتح الباري ج 9 ص 148 . ( 2 ) فتح الباري ج 9 ص 148 . ( 3 ) غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج 2 ص 334 ، وراجع : الفواكه الدواني ، لابن مهنا النفراوي المالكي شرح رسالة أبي زيد القيرواني ج 5 ص 33 . ( 4 ) مرقاة المفاتيح ج 3 ص 423 .